Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59333 بتاريخ 18/12/2015 : إلزامية مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم بمجرد المصادقة عليها
Principe juridique
- مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم، متى استوفت شروط صحتها واتُّخذت وفق الأغلبية المقررة، تكون نافذة وملزمة بمجرد إمضائها ولا تتوقف قابليتها للتنفيذ على مصادقة لاحقة من ذات المجلس.
- إذا ثبت صدور قرار عن مجلس إدارة الشركة بإقرار زيادة في الأجور مع تحديد تاريخ سريانها، فإن التزام المؤجر بتمكين الأجير منها يقوم على القرار الإداري للشركة ولا يُعلّق على إجراءات داخلية لاحقة لم يثبت اشتراطها قانونا.
- يسقط موجب إلزام المدعي بإثبات اتفاقات تفاوضية سابقة أو لاحقة متى كان أساس الحق المطالب به قرارا صادرا عن مجلس الإدارة وأقرت الشركة بوجود الزيادة وعدم صرفها، لانتفاء جدوى ذلك الإثبات في النزاع.
Textes appliqués
- الفصول 188 و 189 و 197 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 188 م.ش.ت autres décisions
- الفصل 197 م.ش.ت autres décisions
- الفصل 199 من ذات المجلة autres décisions
- القانون عدد 74 لسنة 1996 المنقح للقانون عدد9 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.