Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59330 بتاريخ 18/12/2015 : إلزامية مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم بمجرد استكمال نصابها
Principe juridique
- مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم تكون نافذة وملزمة متى اتخذت من الهيكل المختص في حدود موضوع الشركة وبعد استكمال شروط صحتها، ولا تتوقف قابليتها للتنفيذ على صدور مصادقة لاحقة من نفس المجلس.
- إقرار المؤجر بوجود زيادة مالية مخصصة للأجراء وبثبوت عدم تمكين الأجير منها يجعل التمسك بضرورة استكمال إجراءات داخلية إضافية لتفعيل الزيادة دفعا غير مؤثر متى ثبت أن القرار المنشئ للزيادة صدر مستوفيا لشرائطه الملزمة.
- إذا صار النزاع محسوما بإقرار الملزم بالأصل والامتناع عن التنفيذ، فإن توجيه المطالبة إلى تقديم اتفاقات تفاوضية موازية يصبح غير ذي موضوع متى كان أساس الاستحقاق قائما على قرار إداري ملزم بذاته.
Textes appliqués
- القانون عدد 74 لسنة 1996 autres décisions
- القانون عدد9 لسنة 1989 autres décisions
- الفصول 188 و 189 و 197 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 188 م.ش.ت autres décisions
- الفصل 197 م.ش.ت autres décisions
- الفصل 199 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.