Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59327 بتاريخ 18/12/2015 : إلزامية مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم متى استوفت النصاب والأغلبية

J P 59327/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. تكون مداولات مجلس إدارة الشركة خفية الاسم ملزمة للشركة ونافذة بمجرد استيفائها شروط الصحة المتعلقة بالنصاب والأغلبية وتوقيع الأعضاء، دون اشتراط مصادقة لاحقة من المجلس لتنفيذها.
  2. لا يقبل الدفع بتعليق تنفيذ قرار مجلس الإدارة على سلطة تقديرية لاحقة متى ثبت أن القرار صدر عن الهيئة المختصة قانونا لإدارة الشركة ضمن حدود موضوعها وبالصفة المقررة لمداولاتها.
  3. يسقط موجب إلزام الأجير بإثبات اتفاقات تفاوض جماعي حول الأجور متى أقرّ المؤجر بوجود الزيادة موضوع المطالبة وبعدم تمكين الأجير منها وكانت الزيادة مستندة إلى قرار صادر عن مجلس الإدارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.