Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59388 بتاريخ 12/02/2016 : عدم سماع دعوى المستحقات الشغلية متى ثبتت الاستقالة المكتوبة غير المطعون فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية

J P 59388/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت انقطاع العلاقة الشغلية بالاستقالة المكتوبة المعرّف بها بالإمضاء متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الإكراه أو الضغط، فتغدو المطالبة بمستحقات مترتبة على الطرد في غير طريقها ويقضى بعدم سماعها.
  2. لا يعتد بدفع الزور الموجّه إلى محرر معرّف بالإمضاء إلا إذا أثير وفق الإجراءات القانونية المقررة للطعن بالزور، وإلا بقي المحرر حجة على من نسب إليه.
  3. يرد الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى ثبت من وثائق الملف أن مقر المدعى عليه داخل مرجع نظر المحكمة المتعهدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.