Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59388 بتاريخ 12/02/2016 : عدم سماع دعوى المستحقات الشغلية متى ثبتت الاستقالة المكتوبة غير المطعون فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يثبت انقطاع العلاقة الشغلية بالاستقالة المكتوبة المعرّف بها بالإمضاء متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الإكراه أو الضغط، فتغدو المطالبة بمستحقات مترتبة على الطرد في غير طريقها ويقضى بعدم سماعها.
- لا يعتد بدفع الزور الموجّه إلى محرر معرّف بالإمضاء إلا إذا أثير وفق الإجراءات القانونية المقررة للطعن بالزور، وإلا بقي المحرر حجة على من نسب إليه.
- يرد الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى ثبت من وثائق الملف أن مقر المدعى عليه داخل مرجع نظر المحكمة المتعهدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.