Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59384 بتاريخ 25/12/2015 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته وامتناع المؤجر عن قبوله.
- منحة الراحة السنوية تستحق متى لم يثبت تمتع العامل بالراحة أو تمكينه من مقابلها، ويقع تقديرها على أساس الأجرة المعتمدة بالملف وفي حدود الطلب.
- الحق في منحة الأعياد الرسمية لا يقوم إلا إذا أثبت العامل أنه باشر العمل خلال الأعياد الرسمية.
- الإخلال بواجب توفير لباس الشغل لا ينشئ منحة تعويضية لفائدة العامل متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.