Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59382 بتاريخ 11/12/2015 : رفض مطالب المنح الشغلية عند عدم تحرير الطلب أو عدم إقامة ما يفيد موجب الاستحقاق
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبة بالمنح الشغلية إذا لم يُدل الطالب بما يفيد تحقق موجب الاستحقاق المرتبط بها، باعتبار أن عدم تقديم ما يثبت تحقق الشرط القانوني أو الواقعي يجعل الطلب غير مؤيد ويتجه رده.
- يتعذر على المحكمة البت في المطالب المالية غير المحررة من حيث المدة أو التي لم يُحدّد صاحبها عنوانها القانوني، لأن غموض نطاق الطلب أو سببه يحول دون التحقق من عناصره وإسناده.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش. عند رفض الدعوى الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.