Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59392 بتاريخ 25/03/2016 : رفض دعوى الطعن في إعادة الترتيب عند عدم الإدلاء بالنظام الأساسي المحتج به

J P 59392/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يتعين على المدعي الذي يبني طلبه على خرق مقتضيات نظام أساسي خاص أن يدلي بالنص المحتج به حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى احترامه، وإلا تعذر عليها التثبت من الإخلال المدعى به واتجه رفض الدعوى لتجردها من وسائل الإثبات.
  2. عند تعذر التثبت من الأساس القانوني الذي استند إليه الطعن بسبب عدم تقديم الوثيقة الحاسمة المطلوبة، لا محل للانتقال إلى بحث مشروعية قرار الإدارة أو ملاءمته ما دام شرط الإثبات الأولي لم يتحقق.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالقاعدة العامة، كما يجوز الحكم لفائدة الخصم الذي تحمل أتعاب تقاضي وأجرة محاماة بتعويض يقدره القاضي تقديرا معدلا.

Textes appliqués

  • الفصل 50 من النظام الأساسي المذكور-الفصل 47 من النظام الأساسي لأعوانها البحريين-الفصل 50 من النظام الأساسي للأعوان البحريين-الفصل 47 من القانون الأساسي للأعوان البحريين-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.