Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59438 بتاريخ 22/01/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تقديم ما يمكّن المحكمة من احتساب المستحقات
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اطمئنان المحكمة إلى البينة غير المطعون فيها لإقرار قيامها متى لم يقدم الخصم ما يوهنها.
- من يتمسك بحصول الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض قبولها، وإلا اعتبرت دعوى الطرد مجردة عن الدليل ووجب رد المطالب المترتبة عنها.
- لا يُقضى بمنحة الراحة السنوية أو منحة الإنتاج إذا كان تقديرها مرتبطا بمعطيات لازمة كحجم المؤسسة أو شروط استحقاق خاصة ولم يقدم الطالب ما يمكّن المحكمة من احتسابها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.