Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59453 بتاريخ 13/11/2015 : رفض مطالب الطرد لعدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد
Principe juridique
- عدم حضور من يمثل المدعى عليه بالمحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها.
- إثبات الالتزام محمول على القائم به، ويقتضي في النزاعات الشغلية تقديم ما يثبت قيام العلاقة الشغلية واسترسالها ونهايتها.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، غير أن البينة لا يعتمد عليها متى كانت قاصرة عن إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى التاريخ المدعى به أو اتسمت تصريحاتها بالتضارب.
- متى لم يثبت المدعي استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به تعذر على المحكمة البت في المطالب المالية المترتبة عنها ويتجه رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ش.-الفصل 6م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.