Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 59456 بتاريخ 01/07/2016 : ثبوت علاقة الشغل لا يقوم على تصريح الأجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الممضى من العامل

J P 59456/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون اعتماد الشهادة ممكنا متى كانت جازمة في قيام العلاقة ومدتها ولم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
  2. لا يمكن محاججة العامل بتصريح بالأجور لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا لم يطلع عليه ولم يصادق عليه صراحة او ضمنيا ولا يحمل إمضاءه.
  3. يعد القطع تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يقدم المؤجر ما يبررها أو ما يفيد احترامه الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء عقد الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.