Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59455 بتاريخ 15/04/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 59455/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بالمستحقات المبنية على قيام علاقة شغلية مسترسلة إلا إذا أقام المطالب الدليل على استرسال تلك العلاقة.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون للمحكمة أن ترجح ما تطمئن إليه من وسائل الإثبات المعروضة لتحديد مدى قيام العلاقة واسترسالها.
  3. عند عدم تقديم ما يثبت استرسال العلاقة الشغلية، يتعذر ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بها وتتعين بالتالي إجابة طلبات المدعي بالرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.