الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59546 تاريخ الحكم 18/21/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/21/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59546 بتاريخ 18/12/2015 : رفض مطالب التعويض عن الطرد عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بمطالب ناشئة عن علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على العناصر الجوهرية التي يتوقف عليها تقدير حقوقه.
- العلاقة الشغلية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن التسليم بمبدإ وجودها لا يغني عن إثبات بدايتها واسترسالها إلى التاريخ المعتمد للمطالبة بالحقوق والتعويضات.
- إذا تعذر على المحكمة تحديد مدة العلاقة الشغلية لغياب ما يثبتها تعيّن رفض الدعوى لعدم توفر المعطيات الضرورية للبت في المستحقات المرتبطة بتلك المدة.
- عند ثبوت تكبد أحد الأطراف لأتعاب تقاض وأجرة محاماة بسبب قيام خصومة لا ترتكز على ما يكفي من الإثبات، يجوز الحكم لفائدته بتعويض معدّل عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.