Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59551 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية واسترسالها

J P 59551/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يثقل عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، فلا تُقبل المطالب المبنية على قيام علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على عناصرها اللازمة للحكم في الاستحقاقات المطلوبة.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن بقاء المدعي دون ما يثبت تاريخ بدايتها ومدتها واسترسالها يجعل المحكمة عاجزة عن تقدير الحقوق المرتبطة بها والحكم بالتعويضات الناشئة عنها.
  3. يترتب على عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية واستمرارها رفض المطالب المتعلقة بالأجور والمنح والتعويض عن الطرد، لكون تقدير هذه المستحقات يفترض تحديد المدة التي تُحتسب على أساسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.