Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59549 بتاريخ 12/02/2016 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم ثبوت استمرارية العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات

J P 59549/201612 février 2016

Principe juridique

  1. عبء إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بالمطالب الشغلية أو بالتعويض عن الطرد متى عجز المدعي عن إقامة ما يفيد قيام العلاقة الشغلية على الوجه الذي يتمسك به.
  2. العلاقة الشغلية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن الاكتفاء بالادعاء دون تقديم مؤيدات لا يكفي لترجيح قيامها أو استمراريتها، ويترتب عن ذلك رفض المطالب المبنية عليها.
  3. المصاريف القانونية تحمل على القائم بالدعوى عند رفضها، كما يمكن الحكم للمدعى عليه بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تحملها بسبب رفع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.