Jurisprudence

حكم شغلي عدد 59548 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق الأجير لأجرة مدة الإيقاف عند عدم إثبات المؤجر لسبب حقيقي وجدي

J P 59548/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يستحق الأجير أجر مدة الإيقاف عن العمل إذا عجز المؤجر عن تقديم ما يبرر الإيقاف بما يثبت أنه قام على سبب حقيقي وجدي.
  2. ترد المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن نفس المدة التي سبق أن قضى فيها حكم بات لقيام مانع سبق النظر في أصل الحق.
  3. لا يقضى بالفوارق في المنح أو الأجر المرتبطة بمعطيات الأجور السابقة إلا إذا أدلى المدعي بالمؤيدات اللازمة التي تمكّن المحكمة من التثبت من المستحقات المدفوعة ومقارنتها بما تقرره الاتفاقية القطاعية المشتركة.

Textes appliqués

  • الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 56 مكرر من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.