Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59601 بتاريخ 06/02/2024 : يكون قرار دائرة الاتهام قاصر التعليل إذا اعتمد الإحالة الإجمالية دون مناقشة الدفوع الجوهرية ذات التأثير
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون فاستوجب القرار النقض لقصور التسبيب.
- يعد القرار مؤسسا على تحريف صارخ للوقائع متى نسب للمظنون فيهم اعترافات تخالف ما هو ثابت بأوراق الملف، لأن اعتماد واقعة غير ثابتة كمناط للإدانة يقطع الصلة بين التعليل ومأخذه الصحيح.
- لا يكفي لإسناد الفعل كفاعل أصلي في جريمة المضاربة غير المشروعة ثبوت صفة الشريك بالشركة أو توقع الانتفاع، ما لم يبرز القرار الوقائع المادية المنسوبة لكل متهم على حدة ومساهمته في الركنين المادي والمعنوي، مع مراعاة الطابع الشخصي للمساءلة عند إسنادها لوكيل الشركة أو من له صفة تمثيلها.
Textes appliqués
- الفصول 3 و 4 و 17 فقرة ثانية من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/03/20-الفصل 75 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 1973/08/03-الفصل 315 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 26 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022-الفصل 36 من القانون عدد 55 لسنة 1973-الفصل 9 من كراس الشروط المصادق عليه من طرف وزير الصحة بتاريخ 2001/05/28-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 269 فقرة ثانية من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015-الأمر الحكومي عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/12/23-الفصل 272 فقرة 2 من م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م إج-الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 15 لسنة 1961 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.