Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59601 بتاريخ 06/02/2024 : يكون قرار دائرة الاتهام قاصر التعليل إذا اعتمد الإحالة الإجمالية دون مناقشة الدفوع الجوهرية ذات التأثير

J P 59601/20246 février 2024

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون فاستوجب القرار النقض لقصور التسبيب.
  2. يعد القرار مؤسسا على تحريف صارخ للوقائع متى نسب للمظنون فيهم اعترافات تخالف ما هو ثابت بأوراق الملف، لأن اعتماد واقعة غير ثابتة كمناط للإدانة يقطع الصلة بين التعليل ومأخذه الصحيح.
  3. لا يكفي لإسناد الفعل كفاعل أصلي في جريمة المضاربة غير المشروعة ثبوت صفة الشريك بالشركة أو توقع الانتفاع، ما لم يبرز القرار الوقائع المادية المنسوبة لكل متهم على حدة ومساهمته في الركنين المادي والمعنوي، مع مراعاة الطابع الشخصي للمساءلة عند إسنادها لوكيل الشركة أو من له صفة تمثيلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.