Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59692 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصب موضوعه على مصلحة أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء بما يجعل العبرة باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد المطالبين به.
- يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل إذا كان منشؤه تأويل اتفاق جماعي يحدد نظام تأجير أو امتيازات فئة معينة من الأجراء باعتباره يهم علاقات الشغل على وجه مشترك ويتطلب آليات معالجة النزاعات الجماعية.
- لا يعد النزاع فرديا لمجرد مباشرة عامل واحد للدعوى متى كان الطلب في حقيقته متولدا عن تنظيم جماعي لحقوق فئة مهنية ويرمي إلى تقرير مركز قانوني موحد لهذه الفئة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش.-الاتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسية للشغل المؤرخ في 20/11/2013-البند الثالث-البند العاشر-البند 11-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش-أحكام الفصل 376 و ما بعده م.ش-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.