Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59784 بتاريخ 11/12/2015 : عدم استحقاق منحة الهندسة لغير مهندسي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

J P 59784/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. يُستفاد من سياق الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988 وإحالاته التشريعية أن المقصود بعبارة "مهندسي الإدارة" ينصرف إلى مهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية دون سواهم.
  2. اشتراط خضوع المنحة للحجز من اجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية يعد قرينة دالة على انطباقها على الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية، بما يستبعد الأعوان الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
  3. لا تمتد المنح المقررة بنصوص مرتبطة بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة إلى أعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية، متى كانت مدرجة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ومشمولة بنظام أساسي خاص.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-الفصل الأول-الفصل 3-الفصل الثالث-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.