Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59781 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الأجور المتخلدة بذمة المؤجر عند غياب ما يفيد خلاصها

J P 59781/201612 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يثبت استحقاق الأجير للأجرة متى ثبتت العلاقة الشغلية وتحدد مقدارها بالمؤيدات التعاقدية ووثائق الخلاص المعتمدة.
  2. عدم تضمّن ملف الدعوى ما يفيد خلاص الأجور المطالب بها أو عدم استحقاقها يقتضي الحكم بها لفائدة الأجير باعتبارها دينا شغليا قائما بذمة المؤجر.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنح إضافية ما لم يثبت سندها التعاقدي أو ما يقوم مقامه، إذ يبقى عقد الشغل مرجعا في تحديد الامتيازات المالية المستحقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.