Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59795 بتاريخ 11/12/2015 : منحة الهندسة لا تستحق إلا لمهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Principe juridique
- تفسير عبارة "الإدارة" الواردة بالأمر عدد 1013 لسنة 1988 يحدد على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية التي أحال عليها الأمر في ديباجته، بما يجعل نطاق المنحة مقصورا على الأعوان الخاضعين للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- إخضاع منحة الهندسة للحجز من اجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية يعد قرينة على ارتباطها بالأنظمة التي تنتفع بنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية دون الأنظمة التي تقوم على الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- لا يثبت استحقاق منحة الهندسة المحدثة لفائدة مهندسي الإدارة عند ثبوت انتماء المعني بالأمر إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية مدرجة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاضعة لنظام أساسي خاص.
Textes appliqués
- الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.