Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59794 بتاريخ 11/12/2015 : منحة الهندسة تقتصر على مهندسي الإدارة الخاضعين لنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية
Principe juridique
- تفسير عبارة «الإدارة» الواردة بالأمر المحدث لمنحة الهندسة يستخلص من سياق النصوص المحال عليها بديباجة الأمر ومن طبيعة النظام القانوني الذي ينتظم الأعوان المعنيين، بما يجعل المنحة مقصورة على مهندسي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- اشتراط إخضاع منحة الهندسة للحجز من أجل التقاعد والحيطة الاجتماعية يعد قرينة دالة على انصرافها إلى الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية دون الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
- لا يستحق أعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية منحة أحدثت لفائدة مهندسي الإدارة متى ثبت عدم خضوعهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخضوعهم لنظام أساسي خاص.
Textes appliqués
- الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل الأول من الأمر المذكور-الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.