Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59793 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة في مهندسي الإدارة الخاضعين لنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية
Principe juridique
- تأويل عبارة «الإدارة» الواردة بالأمر المحدث لمنحة الهندسة يتم بالرجوع إلى سياق النصوص التي صدر بالاستناد إليها بما يحدد نطاق الانتفاع بالمنحة في الفئة التي ينتظم وضعها ضمن المنظومة القانونية المحالة عليها.
- اشتراط خضوع المنحة للحجز من أجل التقاعد والحيطة الاجتماعية يعد معيارا دالا على قصرها على الأعوان المنتفعين بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية دون من يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي.
- إدراج المؤسسة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية مع إقرار نظام أساسي خاص لأعوانها يترتب عنه عدم انطباق الامتيازات المقررة لأسلاك مهندسي الإدارة عليها إلا بنص صريح يمدد نطاقها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.