Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59789 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة في مهندسي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

J P 59789/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تفسير عبارة "الإدارة" الواردة بأمر إحداث منحة الهندسة يتم بالرجوع إلى السياق التشريعي الذي صدر فيه الأمر والمرجعيات القانونية التي أُسند إليها، بما يجعل المنحة مقصورة على مهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية متى دلّت الديباجة على ذلك الاتجاه.
  2. اشتراط خضوع المنحة للحجز من اجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية يُعد قرينة على أن نظامها موجّه إلى الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية لا إلى الأعوان الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
  3. لا يثبت حق مهندسي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية في منحة محدثة لفائدة مهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية متى كانت المؤسسة مدرجة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاضعة لنظام أساسي خاص.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.