Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59788 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة في مهندسي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

J P 59788/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تفسير عبارة "الإدارة" الواردة بالنص المُحدث لمنحة الهندسة يكون بالرجوع إلى سياق إحالة ذلك النص على النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والنصوص المنظمة لأسلاك مهندسي الإدارة بما يفيد قصر الانتفاع على مهندسي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  2. اشتراط خضوع المنحة للحجز من أجل التقاعد والحيطة الاجتماعية يعد قرينة على أن مجال تطبيقها ينحصر في الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ولا يمتد إلى الأعوان الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
  3. إدراج المؤسسة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وإقرار نظام أساسي خاص بأعوانها يمنع من اعتبار أعوانها من مشمولات الامتيازات المقررة حصرا لمهندسي الإدارة بمقتضى النصوص المنظمة للوظيفة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.