Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59787 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة المعمارية في أعوان الدولة الخاضعين للتقاعد والحيطة الاجتماعية

J P 59787/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. يُستخلص من ديباجة النص المُحدث للمنحة وإحالته إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أن المقصود بعبارة "الإدارة" ينحصر في هذه الهياكل دون غيرها.
  2. اشتراط خضوع المنحة للحجز من أجل التقاعد والحيطة الاجتماعية يُعدّ قرينة على تخصيصها للأعوان المنخرطين في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية دون الأعوان الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  3. لا تمتدّ منحة مُحدثة لفائدة مهندسي الإدارة إلى أعوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية متى كان أعوانها خاضعين لنظام أساسي خاص ولا تكتسي المؤسسة صبغة إدارية.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2438 لسنة 1996 المؤرخ في 18/12/1996-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30/12/1989-الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15/02/1985-الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11/08/1985-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.