Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59785 بتاريخ 11/12/2015 : منحة الهندسة المعمارية تقتصر على أعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Principe juridique
- يستفاد من استناد النص المُحدِث لمنحة الهندسة المعمارية إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أن مجال تطبيق المنحة ينحصر في هذه الأصناف دون غيرها.
- اعتبار منحة الهندسة المعمارية خاضعة للحجز من اجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية يُعد معيارا دالا على أنها مخصصة لأعوان الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية لا للأعوان الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
- لا تُستحق منحة الهندسة المعمارية داخل مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية إذا كان أعوانها خاضعين لنظام أساسي خاص ولم يرد بالنص المُحدِث للمنحة ما يفيد شمولهم بها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2438 لسنة 1996 المؤرخ في 18/12/1996-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30/12/1989-الأمر عدد 261 لسنة 1985 لبمؤرخ في 15/02/1985-الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11/08/1985-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل الأول من الأمر المذكور-الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه-فصله الثاني-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.