Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59786 بتاريخ 11/12/2015 : استحقاق منحة الهندسة يقتصر على مهندسي الإدارة الخاضعين لنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية

J P 59786/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تفسير عبارة "الإدارة" الواردة بنص إحداث منحة الهندسة يكون بالرجوع إلى سياق النص والمرجعيات التشريعية التي صدر استنادا إليها، بما يجعل نطاقها منحصرا في مهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية متى كان هذا هو الإطار التشريعي المحيل عليه.
  2. اشتراط خضوع منحة الهندسة للحجز من أجل التقاعد و الحيطة الاجتماعية يعد قرينة حاسمة على انحصار الانتفاع بها في الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد و الحيطة الاجتماعية دون الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
  3. لا يستحق مهندسو مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية منحة أحدثت لفائدة مهندسي الإدارة متى ثبت أن المؤسسة لا تكتسي صبغة إدارية وأن أعوانها يخضعون لنظام أساسي خاص بها لا للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 02/06/1988-الأوامر المنقحة و المتممة له-الأمر عدد 2438 بتاريخ 18/12/1996-الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11/11/2000-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 07/09/1985-الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11/02/1988-القانون المحدث لها عدد53 لسنة 1977 المؤرخ في 03/08/1977-القانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19/07/1993-الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 17/10/2002-الفصل الأول-الفصل 3-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.