Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59870 بتاريخ 25/12/2023 : اعتماد مشروع القسمة القضائية لا يستقيم دون مراقبة جديّة لمدى تحقيقه مصلحة المشترك

J P 59870/202325 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا تستقيم رقابة محكمة الموضوع على مقترح القسمة الوارد بتقرير الاختبار إلا بتعليل قانوني سليم يبرز مدى ملاءمته لشروط مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وإلا عُدّ القضاء ضعيف التعليل.
  2. النتيجة الفنية للاختبار في مادة القسمة تظل مجرد مقترح لا يُعتمد إلا بعد تقييمه تقييما موضوعيا وبيان سبب تفضيله على غيره عند تعدد المقترحات، وإقرار محكمة الموضوع له دون تسبيب جدي يعد اختيارا اعتباطيا موجبا للنقض.
  3. تجاهل محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة مشروع القسمة وطلب إعادة الاختبار دون بيان موقف معلل منها يعد هضما لحقوق الدفاع ويؤدي إلى نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م. ح . ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.