Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59952.2023 بتاريخ 11/3/2024 : سقوط الطعن في المادة العقارية عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده وفق الوسائل القانونية.
- أجل السقوط جزاء وجوبي متعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها تخلف الطاعن عن القيام بالإجراء الذي رتب عليه القانون هذا الجزاء.
- عدم الإدلاء بما يفيد علامة البلوغ لفائدة المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني يعد إخلالا بشرط شكلي جوهري لقبول الطعن، ويقتضي الحكم بعدم قبوله شكلا.
Textes appliqués
- 357 ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.