Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59929 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
Principe juridique
- أجل العام المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب على فواته سقوط الحق في الدعوى.
- المسقطات المتعلقة بأجل سقوط دعوى القطع التعسفي تهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- المستحقات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي يثيره الأطراف، ولا تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.ش.-الفصل 23 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.