Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59929 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام

J P 59929/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. أجل العام المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب على فواته سقوط الحق في الدعوى.
  2. المسقطات المتعلقة بأجل سقوط دعوى القطع التعسفي تهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. المستحقات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي يثيره الأطراف، ولا تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.ش.-الفصل 23 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.