Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59926 بتاريخ 26/02/2016 : رفض دعوى الشغل عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات المقبولة
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل إلا إذا أثبت القائم بها قيام العلاقة الشغلية ومدتها واسترسالها بما يتيح للمحكمة التحقق من أساس المطالبة.
- يُحمَّل عبء إثبات الالتزام على مدعيه، فإذا خلا الملف مما يفيد قيام العلاقة الشغلية تعيّن الحكم برفض الدعوى لتجردها من المؤيدات.
- إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بأي وسيلة إثبات يجعل المحكمة عاجزة عن الفصل في الموضوع لصالح المدعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.