Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59998 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الصيغ القانونية

J P 59998/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع ويتيح له إعداد وسائل دفاعه أمام محكمة التعقيب.
  2. الإخلال بإجراء الإعلام بالطعن وفق الصيغة الإلزامية المقررة قانونا يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بوصفها من النظام العام وتُرتّب عليها الأثر القانوني المستوجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.