Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59998 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الصيغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع ويتيح له إعداد وسائل دفاعه أمام محكمة التعقيب.
- الإخلال بإجراء الإعلام بالطعن وفق الصيغة الإلزامية المقررة قانونا يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بوصفها من النظام العام وتُرتّب عليها الأثر القانوني المستوجب.
Textes appliqués
- الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 م ا ج و م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.