Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60056 بتاريخ 25/12/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند قصور البينة عن تحديد بداية العلاقة الشغلية واسترسالها
Principe juridique
- لا يمنع غياب المدعى عليه عن جلسة الصلح رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها اعتمادا على أوراقها تطبيقا للقواعد الخاصة بالنزاعات الشغلية.
- يتحمل المدعي عبء إثبات الالتزام، ومنه إثبات قيام العلاقة الشغلية وتحديد بدايتها ونهايتها واسترسالها، ولا يكفي في ذلك إثبات مجمل الوجود دون ضبط عناصره الزمنية الجوهرية.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن البينة التي لا تمكن من تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية واسترسالها تعد قاصرة ولا يعتمد عليها للحكم بالتعويضات المتفرعة عن إنهاء تلك العلاقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.