Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60055 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب المنح الشغلية عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية

J P 60055/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يستوجب قبول المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى تتمكن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
  2. يخضع إثبات الالتزام إلى القاعدة العامة القاضية بأن عبء الإثبات محمول على من يدعي الحق ولا يُحكم له بمطالبه عند غياب ما ينهض حجة على ما يدعيه.
  3. تُثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات غير أن عدم الإدلاء بما يفيد قيامها واستمرارها يجعل الدعوى غير مؤسسة ويقتضي رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.