Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60055 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب المنح الشغلية عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يستوجب قبول المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى تتمكن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
- يخضع إثبات الالتزام إلى القاعدة العامة القاضية بأن عبء الإثبات محمول على من يدعي الحق ولا يُحكم له بمطالبه عند غياب ما ينهض حجة على ما يدعيه.
- تُثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات غير أن عدم الإدلاء بما يفيد قيامها واستمرارها يجعل الدعوى غير مؤسسة ويقتضي رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.