Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60049 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي لا يصرح به إلا إذا استند إلى عيب إجرائي قائم بذات الحكم
Principe juridique
- يشترط للحكم القاضي بالبطلان أن يبيّن مرماه على نحو يحدّد أساسه القانوني من حيث كونه راجعا إلى إخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، وإلا عُدّ تطبيقه لمؤسسة البطلان معيبا.
- لا ينهض سبق الفصل في ذات الموضوع بين نفس الأطراف سببا لبطلان الحكم اللاحق لكونه أمرا خارجا عن ذات الحكم، وإنما يقتضي ذلك التثبت من تحقق اتصال القضاء وما يترتب عنه من انقضاء الدعوى العمومية باعتباره متعلقا بالنظام العام.
- عند ثبوت إثارة اتصال القضاء أو قيام موجباته، يتعين على المحكمة التصدي له لإزالة خطر تضارب الأحكام، ولا يغني عن ذلك الاقتصار على إبطال الحكم دون بحث موجب الانقضاء.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 131 autres décisions
- الفصل 132 autres décisions
- الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من م ا ج autres décisions
- الفصل 4 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.