Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60138.2023 بتاريخ 17/01/2024 : يفسد التعليل إذا اقتصر على تكييف الجحود دون تمحيص المؤيدات الجوهرية المؤثرة في تقدير الجحود الكبير
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل كافيا وسليما بأن يتناول دفوع الخصوم وحججهم بالتفحص والتدقيق ويرد عليها ردّا مستساغا دون تحريف أو إهمال لما له تأثير على وجه الفصل، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكفي لرفض دعوى الرجوع في الهبة تأسيس التعليل على اعتبار التقاضي حقا مشروعا إذا كان طالب الرجوع قد استند إلى مؤيدات أخرى جدية تتعلق بالإخلال بواجبات الموهوب له نحو الواهب، لأن تقدير توفر الجحود الكبير يقتضي تمحيص جميع المؤيدات المؤثرة قبل استخلاص النتيجة.
- مفهوم الجحود على معنى الفصل 210 من م اش غير محصور في صور محددة، وتقديره مسألة واقعية تدخل في اجتهاد محكمة الموضوع على أن يكون هذا الاجتهاد مبنيا على استقراء عناصر النزاع كاملة واستخلاص قانوني منسجم مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 210 من م اش autres décisions
- الفصل 443 من م اع autres décisions
- الفصل 433 من م اع autres décisions
- الفصل 177 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 210 و 212 من م ا ش autres décisions
- الفصلين 210 و 211 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.