Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60158 بتاريخ 15/04/2016 : اعتبار التغيّب عن العمل غير مبرر بعد مراقبة طبية موجبة لاستئناف العمل خطأ فادحا

J P 60158/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. إذا انتهت المراقبة الطبية المجراة بطلب المؤجر إلى أن الحالة الصحية تسمح باستئناف العمل عند انقضاء الرخصة المرضية، فإن مواصلة الأجير الانقطاع بعد هذا الأجل تُعد تغيبًا غير مبرر ينهض خطأً فادحًا يبرر إنهاء عقد الشغل دون تعويضات الطرد.
  2. لا يكون التمسك بضرورة إجراء مراقبة طبية جديدة ذا أثر متى كانت الشهادة الطبية اللاحقة قريبة زمنيا من تاريخ المراقبة الطبية المعتمدة ولم يقع منازعة مضمونها الذي خلص إلى إمكانية استئناف العمل بانتهاء الرخصة.
  3. لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا في منحة تعويضية، إذ رتب المشرع على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني مباشر لفائدة الأجير.
  4. يُردّ طلب منحة الراحة السنوية متى ثبت ارتكاب خطأ فادح يحرمه من الاستحقاق طبق النص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 34 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 120 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.