Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60163 بتاريخ 18/03/2016 : عدم مشروعية الطرد عند سبق تسليط عقوبة تأديبية عن نفس الفعل

J P 60163/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يعد إنهاء عقد الشغل قائما على سبب حقيقي وجدي إذا سبق للمؤجر أن سلّط عقوبة تأديبية عن نفس الأفعال ثم عاد وأنهى العقد استنادا إليها.
  2. يعتمد الأجر الخام عند تقدير المنح وغرامة الطرد متى كان الأجر المعتبر قانونا يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. يردّ طلب منحة الراحة السنوية إذا جاء غير محدد من حيث المدة بما يجعل المحكمة غير قادرة على تقدير المستحق على أساس قانوني واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.