Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60205 بتاريخ 13/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم استكمال إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، فلا يُقضى بالتعويضات الشغلية إلا بعد قيام الدليل على عناصر العلاقة الشغلية المطلوبة لإسناد الحق.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد بطاقات الخلاص يقتضي أن تغطي المدة المدعى بها بما يمكّن من التثبت من بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها.
- إذا لم تُقدَّم وسائل إثبات كافية لتمكين المحكمة من الجزم ببداية العلاقة الشغلية ونهايتها واستمرارها، تعذر عليها البت في أصل المطالب ويتجه رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.