Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60233 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 60233/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. لا يستحق الأجير المنح والتعويضات المترتبة عن الطرد ما لم يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه إلى العمل، إذ يبقى الادعاء مجردا عن الدليل عند عدم تقديم ما يثبته.
  2. الاختبار لا يعد وسيلة لإثبات الحقوق الشغلية وإنما هو إجراء فني تلجأ إليه المحكمة عند قيام عناصر أولية تضبط الصنف المهني والدرجة أو تحدد طبيعة المنح المدعى بها، فإذا انعدمت هذه المعطيات كان طلب الاختبار غير قائم على ضرورة ويتجه رفضه.
  3. الأصل أن المصاريف القانونية تبقى محمولة على القائم بها في النزاعات الشغلية عند رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.