الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60233 تاريخ الحكم 18/21/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/21/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60233 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- لا يستحق الأجير المنح والتعويضات المترتبة عن الطرد ما لم يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه إلى العمل، إذ يبقى الادعاء مجردا عن الدليل عند عدم تقديم ما يثبته.
- الاختبار لا يعد وسيلة لإثبات الحقوق الشغلية وإنما هو إجراء فني تلجأ إليه المحكمة عند قيام عناصر أولية تضبط الصنف المهني والدرجة أو تحدد طبيعة المنح المدعى بها، فإذا انعدمت هذه المعطيات كان طلب الاختبار غير قائم على ضرورة ويتجه رفضه.
- الأصل أن المصاريف القانونية تبقى محمولة على القائم بها في النزاعات الشغلية عند رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.