Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60230 بتاريخ 22/04/2016 : عدم استحقاق الأعوان العموميين لمنافع العفو التشريعي العام إلا بثبوت حكم أو تتبع قضائي سابق
Principe juridique
- لا ينطبق العفو التشريعي العام إلا على من ثبت في شأنه صدور حكم أو قيام تتبع قضائي سابق على التاريخ المحدد قانونا ضمن الجرائم المشمولة، ولا يكفي مجرد التتبع الأمني لقيام الحق في المنافع المترتبة عنه.
- الرجوع إلى العمل لا يرتب حقوق العفو التشريعي العام إلا إذا تم وفق الإجراءات والآليات القانونية المقررة لإعادة الإدماج، أما إعادة الإدماج بقرار صادر عن المؤجر خارج هذا الإطار فلا تنهض دليلا على الانتفاع بالعفو.
- لا يستحق الأجير الأجر وتوابعه عن مدة لم ينجز فيها عملا لفائدة المؤجر، ما لم يثبت وجود سند قانوني خاص يرتب استحقاق تلك المبالغ رغم انقطاع العلاقة الفعلية عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من الأمر عدد 3256 المؤرخ في 13/12/2012-الأأمر عدد 3256 لسنة 2012-قانون العفو التشريعية العام اي المرسوم عدد 1 لسنة 2011-الفصل الأول من المرسوم الأخير-الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 6 م.ش.-الفصل 134- 2 م.ش.-الفصل الأول من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19/02/2011-الفصل 2 من ذات المرسوم-الفصل الأول من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13/12/2012-الفصل الأول من المرسوم عدد 01 لسنة 2011-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.