Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60321 بتاريخ 18/12/2015 : رفض طلب مستحقات الشغل عند عدم قيام المدعي بحجة الاستحقاق

J P 60321/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الطرد باعتباره واقعة منشئة للحق في المنح والغرامات المرتبطة به على من يدعيه، ولا يقضى بالتعويضات المترتبة عن القطع إذا بقي الادعاء مجردا عن الدليل.
  2. يرد طلب الأجرة غير الخالصة إذا كان غير محدد من حيث المدة بما يجعل المحكمة غير قادرة على ضبط مقدار المستحقات والحكم بها.
  3. لا يستجاب لطلب منحة أو فارق أجر متى لم يقدم الطالب المؤيدات القانونية أو الفنية التي تفتح الحق فيها، ولا يجوز اللجوء إلى الاختبار لخلق وسيلة إثبات عند غياب العناصر الأولية الممكّنة من تحديد الاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.