Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60316 بتاريخ 13/11/2015 : سقوط دعوى الشغل عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60316/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين سقوط الدعوى بطرحها طبقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا تقبل إعادة تقديم الدعوى بعد طرحها بسبب تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية متى لم يوجد موجب قانوني لنقلها إلى غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.