Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60316 بتاريخ 13/11/2015 : سقوط دعوى الشغل عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين سقوط الدعوى بطرحها طبقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
- لا تقبل إعادة تقديم الدعوى بعد طرحها بسبب تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية متى لم يوجد موجب قانوني لنقلها إلى غيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.