Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60348 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر المحددة كمنح شهرية

J P 60348/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. توحيد التسمية في النص الاتفاقي لمنحة "الإنتاج و آخر السنة" يجعلها منحة واحدة تُصرف وفق ضوابطها المحددة فيه ولو اختلفت التسميات المتداولة داخل المؤسسات.
  2. إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية يُعد قرينة على أن استحقاقها يكون بصفة شهرية لا سنوية ما لم يرد تقييد صريح بخلاف ذلك.
  3. إطلاق عبارة النص الاتفاقي المتعلق بالمنحة المدرسية دون ربطها بموعد محدد يقتضي حملها على إطلاقها وعدم تقييدها بصرفها بمناسبة العودة المدرسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.