Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60348 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر المحددة كمنح شهرية
Principe juridique
- توحيد التسمية في النص الاتفاقي لمنحة "الإنتاج و آخر السنة" يجعلها منحة واحدة تُصرف وفق ضوابطها المحددة فيه ولو اختلفت التسميات المتداولة داخل المؤسسات.
- إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية يُعد قرينة على أن استحقاقها يكون بصفة شهرية لا سنوية ما لم يرد تقييد صريح بخلاف ذلك.
- إطلاق عبارة النص الاتفاقي المتعلق بالمنحة المدرسية دون ربطها بموعد محدد يقتضي حملها على إطلاقها وعدم تقييدها بصرفها بمناسبة العودة المدرسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.