Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60347 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر الشهرية

J P 60347/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. عندما توحّد الاتفاقية القطاعية تسمية منحة واحدة تحت عنوان يجمع بين منحة الإنتاج وآخر السنة وتضبط قواعد احتسابها وحدّها الأقصى وكيفية إسنادها، فإن المطالبة بأداء منحة الإنتاج بصفة مستقلة عن منحة آخر السنة تكون غير قائمة على أساس ما دامت المنحة قد صُرفت وفق القاعدة الاتفاقية الموحدة.
  2. إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل ملحقات الأجر التي تُسند في شكل منح شهرية يعد قرينة على أن استحقاقها شهري لا سنوي، ما لم يرد نص صريح يقيد صرفها بمناسبة العودة المدرسية.
  3. إذا كانت عبارة النص الاتفاقي مطلقة في تحديد المنحة المدرسية عن كل تلميذ مباشر للدراسة دون تقييد زمني، وجب حملها على إطلاقها فلا يُحصر دفعها سنويا بغير مقتضى صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.