Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60346 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر المقررة كمنح شهرية

J P 60346/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تستخلص وحدة منحة الإنتاج ومنحة آخر السنة متى نصت الاتفاقية القطاعية على أنها منحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر ولو اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، بما ينفي إمكان المطالبة بها كمنحتين مستقلتين.
  2. لا تقوم الحقوق المكتسبة على الادعاء بالانتفاع السابق بتسميتين مختلفتين لمنحة واحدة إذا كانت الاتفاقية قد نظمت وضعية المنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر ضمن قاعدة احتساب خاصة تحت عنوان منحة الإنتاج.
  3. تُعدّ المنحة المدرسية شهرية متى أدرجها النص ضمن فصل ملحقات الأجر المعدودة كمنح شهرية، ويُفهم إطلاق التسمية التشريعية وعدم تقييدها بمناسبة العودة المدرسية على أنه يمنع حصر صرفها في دفعة سنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.