الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60343 تاريخ الحكم 08/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60343 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر شهري متى وردت ضمن المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تفسير مقتضيات الاتفاقية القطاعية يقتضي اعتماد مدلول التسمية القانونية كما وردت بالنص، بحيث تعتبر المنحة الموحّدة المنصوص عليها للفترة السنوية منحة واحدة ولو تعددت التسميات المتداولة لها داخل المؤسسات.
- استفادة بعض الأجراء سابقا من "الشهر الثالث عشر" لا تنشئ حقا مكتسبا في الجمع بين منحة إضافية ومنحة الإنتاج إذا كانت الاتفاقية قد خصّت هذه الفئة بقاعدة احتساب مغايرة داخل نفس المنحة الموحّدة.
- إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل يتعلق بملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية يجعلها منحة شهرية ما لم يرد نص صريح يقيّد صرفها بموعد سنوي معين.
- العبارة القانونية المطلقة تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تقييدها بتأويل يغيّر طبيعتها من شهرية إلى سنوية متى لم يعتمد المشرّع تسمية تفيد الارتباط بمناسبة محددة.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.