Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60342 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا باعتبار إدراجها ضمن ملحقات الأجر

J P 60342/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تُستخلص وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من صياغة النص القطاعي عندما يقرر منحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر مهما اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بأدائها منفصلة تحت تسمية أخرى.
  2. لا يُقبل التمسك بوجود حق مكتسب في جمع منحتين متى كان النص القطاعي قد خصّص للأعوان المنتفعين سابقا بالشهر الثالث عشر قاعدة احتساب خاصة ضمن منحة الإنتاج، بما يجعل الاستحقاق مندمجا في النظام الموحد للمنحة.
  3. تُحمل المنحة المدرسية على الصرف الشهري متى أدرجها النص ضمن ملحقات الأجر المعدّدة في شكل منح شهرية، ومتى جاءت تسميتها مطلقة غير مقيدة بزمن العودة المدرسية، فيتعين إبقاء الإطلاق على إطلاقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.