Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60340 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بصفة شهرية متى وردت ضمن ملحقات الأجر بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تكييف منحة «الإنتاج و آخر السنة» يخضع لصياغة الاتفاقية القطاعية التي توحّد هذه المنحة مهما اختلفت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بها كمنحتين مستقلتين متى كان النص يجعلها منحة واحدة بسقف مضبوط.
- عندما ينص الفصل القطاعي على كيفية خاصة لإسناد منحة «الإنتاج» لفئة المنتفعين سابقا بمنحة «الشهر الثالث عشر»، فإن ذلك يعد تنظيما لقاعدة احتساب مميزة لا إنشاء لحق في الجمع بين منحتين منفصلتين.
- إدراج «المنحة المدرسية» ضمن فصل يتعلق بملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية يقتضي اعتبارها منحة شهرية، ما لم يتضمن النص قيدا صريحا يحصر صرفها في مناسبة سنوية.
- إذا كانت عبارة النص مطلقة في تحديد المنحة دون تقييد بزمان صرفها، وجب إبقاؤها على إطلاقها وعدم تقييدها بتأويل يحوّلها إلى منحة سنوية متى لم يعتمد المشرع تسمية تفيد الارتباط بالعودة المدرسية.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.