Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60335 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بصفة شهرية متى وردت ضمن منح شهرية بملحقات الأجر
Principe juridique
- تُستخلص وحدة منحة «الإنتاج و آخر السنة» من النص الذي يقررها كمنحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر بصرف النظر عن اختلاف التسميات المتداولة داخل المؤسسات.
- لا يُحتج بالحقوق المكتسبة لإقرار منحتين مستقلتين متى كان النص قد نظم وضعية المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر بإخضاعهم لقاعدة احتساب خاصة ضمن نفس منحة الإنتاج.
- تُعد المنحة المدرسية شهرية متى ورد تقريرها ضمن فصل يعدد منحا شهرية كملحقات للأجر، ويُستدل على ذلك من موضعها ضمن ذلك الباب دون انصراف إلى جعلها منحة سنوية.
- إذا وردت عبارة النص مطلقة وجب حملها على إطلاقها فلا تُقيد بكون المنحة تدفع مرة واحدة سنويا ما دام المشرع لم يسمها «منحة العودة المدرسية» ولم يربطها بزمان محدد.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-احكام الفصل 533 م.ا.ع-أحكام الفصل 213 م.ش.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.